التشريعات السورية

172 · المادة 172

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

172

يجوز استدعاء بعض العسكريين المحالين على المعاش ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بالقوات المسلحة بأمر من القائد العام ويتقاضون في هذه الحالة مكافأة شهرية تعادل الفرق بين الراتب والتعويضات المخصصة لرتبتهم وبين المعاش التقاعدي المقرر لهم .