171
يجوز تعيين العسكريين الذين انتهت خدمتهم في الجيش بسبب لا يحرمهم من الحقوق التقاعدية والعسكريين المستغنى عن خدماتهم في وظائف الدولة المدنية دون التقيد بشرطي الشهادة أو المسابقة ويتم لتعيين فيها بمرسوم وفقاً لأحكام المادة /165/ .
التشريعات السورية
171
يجوز تعيين العسكريين الذين انتهت خدمتهم في الجيش بسبب لا يحرمهم من الحقوق التقاعدية والعسكريين المستغنى عن خدماتهم في وظائف الدولة المدنية دون التقيد بشرطي الشهادة أو المسابقة ويتم لتعيين فيها بمرسوم وفقاً لأحكام المادة /165/ .