التشريعات السورية

171 · المادة 171

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

171

يجوز تعيين العسكريين الذين انتهت خدمتهم في الجيش بسبب لا يحرمهم من الحقوق التقاعدية والعسكريين المستغنى عن خدماتهم في وظائف الدولة المدنية دون التقيد بشرطي الشهادة أو المسابقة ويتم لتعيين فيها بمرسوم وفقاً لأحكام المادة /165/ .