176
أ- يعالج العسكريون المقيمون خارج الجمهورية بحكم وظائفهم أو الموفدون إليها بمهمة رسمية على نفقة الدولة وفقاً لتعليمات تصدر بقرار من القائد العام . ب- يدفع للعسكريين القيمين في الخارج بحكم وظائفهم نصف نفقات تداوي عائلاتهم المكلفين بإعالتهم شرعاً والمقيمين معهم في تلك البلاد .

