التشريعات السورية

166 · المادة 166

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

166

إتمام السن القانونية : ‌أ. تنتهي خدمة العسكري عند إتمامه السنين التالية من العمر : عماد أول (62) سنة عماد (60) سنة لواء (58) سنة عميد (56) سنة عقيد (54) سنة مقدم (52) سنة رائد (50) سنة ملازم أول (46) سنة ملازم (44) سنة ضباط الشرف(54) سنة ضابط شرف = مرشح أول – مرشح (53) مساعد أول – مساعد - رقيب أول – رقيب(52) سنة عريف – جندي أول – جندي (50) سنة ‌ب. يجوز للقائد العام أن يستبقي الخدمة أي عسكري يرى ضرورة لبقائه فيها ، بعد إتمامه السن المحددة في هذه المادة على أن لا تتجاوز مدة الاستبقاء سنتين وتدخل هذه الخدمة في حساب مدة الترقية وتبديل الدرجة والحقوق التقاعدية . - يجوز بمرسوم استبقاء الضابط الذي يشغل منصب نائب القائد العام أو منصب وزير الدفاع أو منصب رئيس هيئة الأركان في الخدمة العاملة حتى إتمامه الخامسة والستين دون التقيد بالمدد القصوى المحددة لرتبته. ‌ج. يجوز في زمن الحرب وقف العمل بأحكام الفقرة /آ/ من هذه المادة بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح القائد العام ويظل الوقف سارياً حتى إنهائه بمرسوم لا حق ، تحسب مدة الخدمة المؤداة بعد السن القانونية في الترقية وتسوية الحقوق التقاعدية . د. 1. يعامل الضابط المعين في منصب رئيس هيئة الأركان معاملة الوزير من حيث الراتب والتعويضات بما فيها –تعويض التمثيل – والمعاش التقاعدي. 2. يستحق وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان التعويضات الخاصة بأصحاب المناصب إضافة إلى التعويضات والعلاوات العسكرية بما فيها تعويضات نهاية الخدمة المحددة لرتبهم .