165
أولاً- يجوز نقل العسكري إلى وظيفة مدنية بمرسوم تحدد فيه رتبته أو فئته حسب الجهة المنقول ويعامل بالراتب كما يلي : أ. إذا كان راتبه العسكري المقطوع أقل من راتب سقف الفئة الأولى أو سقف المرتبة الممتازة أو ما يعادلها الواردة في جدول الرواتب المرفق بالقانون النافذ لدى الجهة المنقول إليها فإنه ينقل براتبه العسكري إلى الوظيفة المدنية ويتقاضى التعويضات التالية : (العبء العسكري – راتب الطيران إن وجد – علاوة القيادة – الاختصاص لحملة الشهادات العليا إن وجد ) كعلاوة شخصية تطفأ بالترفيع والعلاوات والتعويضات ماعدا التعويض العائلي وتعويضات الانتقال والتعويضات على الرواتب المقطوعة. ب. إذا كان راتبه العسكري المقطوع أكبر من راتب سقف الفئة الأولى أو سقف المرتبة الممتازة الوارد في جدول الرواتب المرافق للقانون النافذ لدى الجهة المنقول إليها ، فإنه ينقل براتب سقف الفئة الأولى أو المرتبة الممتازة ويتقاضى الفرق مع التعويضات الواردة في الفقرة /آ/ من هذه المادة كعلاوة شخصية وتطبق عليها نفس الأحكام .

