التشريعات السورية

164 · المادة 164

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

164

تنتهي الخدمة الفعلية للعسكري إذا ثبت عدم لياقته صحياً للاستمرار فيها . وتقرر عدم اللياقة الصحية من قبل : ‌أ. المجلس الطبي العسكري المختص ‌ب. اللجنة الطبية المختصة عند إجراء الكشف الطبي على راغبي تجديد عقد التطوع من فئة صف الضباط والأفراد .