164
تنتهي الخدمة الفعلية للعسكري إذا ثبت عدم لياقته صحياً للاستمرار فيها . وتقرر عدم اللياقة الصحية من قبل : أ. المجلس الطبي العسكري المختص ب. اللجنة الطبية المختصة عند إجراء الكشف الطبي على راغبي تجديد عقد التطوع من فئة صف الضباط والأفراد .
التشريعات السورية
164
تنتهي الخدمة الفعلية للعسكري إذا ثبت عدم لياقته صحياً للاستمرار فيها . وتقرر عدم اللياقة الصحية من قبل : أ. المجلس الطبي العسكري المختص ب. اللجنة الطبية المختصة عند إجراء الكشف الطبي على راغبي تجديد عقد التطوع من فئة صف الضباط والأفراد .