التشريعات السورية

167 · المادة 167

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

167

تنهى خدمة العسكري الذي يتوفى أثناء الخدمة ويشطب من القيود اعتباراً ن اليوم التالي وفاته .