161
أ- تكون استقالة العسكري مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ، وإلا اعتبرت كأن لم تكن ب- للقيادة حق رفض الاستقالة أو قبولها . ج- يشترط لقبل الاستقالة : 1- أن لا يكون العسكري ملزماً أمام القوات المسلحة بأي التزام مالي . 2- أن يكون قد أمضى العسكري في الخدمة مثلي مدة الإيفاد بعد عودته منه . 3- أن يكون قد أتم مدة العقد الأول من تطوعه .

