162
تنهى خدمة العسكري من تاريخ فقدانه جنسية الجمهورية العربية السورية أو تجريده منها وفقاً للقوانين النافذة ، وينتج عن ذلك حرمان العسكري من الحقوق التقاعدية والتعويضات المترتبة في حالات إنهاء الخدمة الأخرى
التشريعات السورية
162
تنهى خدمة العسكري من تاريخ فقدانه جنسية الجمهورية العربية السورية أو تجريده منها وفقاً للقوانين النافذة ، وينتج عن ذلك حرمان العسكري من الحقوق التقاعدية والتعويضات المترتبة في حالات إنهاء الخدمة الأخرى