التشريعات السورية

162 · المادة 162

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

162

تنهى خدمة العسكري من تاريخ فقدانه جنسية الجمهورية العربية السورية أو تجريده منها وفقاً للقوانين النافذة ، وينتج عن ذلك حرمان العسكري من الحقوق التقاعدية والتعويضات المترتبة في حالات إنهاء الخدمة الأخرى