التشريعات السورية

160 · المادة 160

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

160

لا يجوز للعسكري الذي يطلب إحالته على المعاش أو الاستيداع أو يقدم استقالته ، أن يترك الخدمة قبل صدور الأمر بقبول طلبه وتبلغه إياه رسمياً .