160
لا يجوز للعسكري الذي يطلب إحالته على المعاش أو الاستيداع أو يقدم استقالته ، أن يترك الخدمة قبل صدور الأمر بقبول طلبه وتبلغه إياه رسمياً .
التشريعات السورية
160
لا يجوز للعسكري الذي يطلب إحالته على المعاش أو الاستيداع أو يقدم استقالته ، أن يترك الخدمة قبل صدور الأمر بقبول طلبه وتبلغه إياه رسمياً .