159
يجوز للعسكري متى أمضى في الخدمة عشرين سنة بما في ذلك المدد الإضافية ومدة الخدمة المدنية أو خمس عشرة سنة خدمة عسكرية عاملة أن يطلب إحالته على المعاش دون أن يسقط حقه فيه. ومع ذلك يجوز للقائد العام أن يستبقه في الخدمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر وله استبقاؤه في الحرب وحالة الحرب لأية مدة .

