التشريعات السورية

159 · المادة 159

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

159

يجوز للعسكري متى أمضى في الخدمة عشرين سنة بما في ذلك المدد الإضافية ومدة الخدمة المدنية أو خمس عشرة سنة خدمة عسكرية عاملة أن يطلب إحالته على المعاش دون أن يسقط حقه فيه. ومع ذلك يجوز للقائد العام أن يستبقه في الخدمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر وله استبقاؤه في الحرب وحالة الحرب لأية مدة .