158
يجوز إنهاء خدمة صف الضباط والأفراد بأمر من القيادة العامة في إحدى الحالات التالية : أ. إذا كان طالباً في إحدى المنشآت التعليمية ولم يتم مراحل الدراسة بنجاح طبقاً لشروط تطوعه. ب. إذا ثبت عدم صلاحيته من الناحية الصحية أو العسكرية . ج. إذا رأت القيادة ذلك لأسباب تتصل بدواعي الصالح العام .

