التشريعات السورية

153 · المادة 153

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

153

تحدد كيفية الترشيح لنيل الأوسمة ومنحها وتسليمها وحملها وترتيبها وتبديل درجاتها والتجريد منها وكل ما يتعلق بها بقرار من القائد العام .