التشريعات السورية

152 · المادة 152

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

152

أ- لا يجوز حمل الأوسمة قبل الإعلان عنها عدا الأوسمة الأجنبية التي تمنح في حفلات رسمية يحضرها رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه. ب- تحمل الأوسمة وشاراتها حسب الترتيب التالي : أولاً : الأوسمة العربية السورية حسب ترتيبها . ثانياً الأوسمة العربية حسب تاريخ منحها . ثالثاً الأوسمة الأجنبية حسب تاريخ منحها .