التشريعات السورية

154 · المادة 154

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

154

تصرف المكافآت المقررة في بعض قوانين وأنظمة الأوسمة العسكرية لحملتها من موازنة الوزارة ويستمر صرفها لهم بعد انتهاء خدمتهم من هذه الموازنة. ب- يستغنى تأديبياً عن خدمة صف الضابط من رتبة / مرشح أول ـ مر شح - مساعد أول ـ مساعد / الذي حكم عليه بجرم شائن ولم تنطبق عليه أحكام الطرد أو العزل أو بسبب سوء سلوكه بناء على طلب قائد وحدته وموافقة آراء التسلسل وذلك بناء على اقتراح لجنة التحقيق التأديبية وتصديق القائد العام أو من ينوب عنه وفي حال إقرار اقتراحها وصدور قرار الاستغناء التأديبي عن الخدمة يعتبر هذا القرار قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.