149
يتم منح الأوسمة العسكرية في المواعيد التي تحددها القيادة العامة ، ويجوز منحها أي وقت لعسكريي القوات المسلحة إذا قاموا بأعمال مجيدة ، تشجيعاً لغيرهم على الإقتداء بهم .
التشريعات السورية
149
يتم منح الأوسمة العسكرية في المواعيد التي تحددها القيادة العامة ، ويجوز منحها أي وقت لعسكريي القوات المسلحة إذا قاموا بأعمال مجيدة ، تشجيعاً لغيرهم على الإقتداء بهم .