التشريعات السورية

149 · المادة 149

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

149

يتم منح الأوسمة العسكرية في المواعيد التي تحددها القيادة العامة ، ويجوز منحها أي وقت لعسكريي القوات المسلحة إذا قاموا بأعمال مجيدة ، تشجيعاً لغيرهم على الإقتداء بهم .