التشريعات السورية

150 · المادة 150

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

150

يجوز إحداث أوسمة تذكارية في المناسبات التي تستدعي ذلك بمرسوم بناء على اقتراح القائد العام .