التشريعات السورية

148 · المادة 148

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

148

تمنح الأوسمة العربية السورية (المدنية والعسكرية ) وفقاً للأحكام والأصول المحددة في قوانين وأنظمة إحداثها .