التشريعات السورية

147 · المادة 147

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

147

يجوز رفع أثار العقوبات الانضباطية ، وتحدد القيادة العامة القواعد والشروط والمدد التي ينبغي توافرها لرفع آثار هذه العقوبات .