147
يجوز رفع أثار العقوبات الانضباطية ، وتحدد القيادة العامة القواعد والشروط والمدد التي ينبغي توافرها لرفع آثار هذه العقوبات .
التشريعات السورية
147
يجوز رفع أثار العقوبات الانضباطية ، وتحدد القيادة العامة القواعد والشروط والمدد التي ينبغي توافرها لرفع آثار هذه العقوبات .