التشريعات السورية

143 · المادة 143

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

143

تقسم العقوبات التي توقع على العسكريين إلى ما يلي : 1- عقوبات انضباطية يفرضها ويوقعها القادة المباشرون والرئاسات . 2- عقوبات تأديبية وتفرض من القيادة بناءً على اقتراح الجهة المختصة فيها أو بناءً على اقتراح لجنة التحقيق التأديبية . 3- عقوبات قضائية توقعها المحاكم المختصة ودوائر قضاة الفرد العسكري .