التشريعات السورية

144 · المادة 144

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

144

تحدد الأوامر الصادرة عن القائد العام العقوبات الانضباطية وسلطات القادة في فرضها وكذلك مختلف الأمور لهذا النوع من العقوبات .