التشريعات السورية

142 · المادة 142

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

142

يبقى العسكري المحال على الاستيداع أو البطالة الصحية أو البطالة التأديبية خاضعاً لقواعد الانضباط العسكري ولسائر النظم العسكرية و لا يجوز له أن يرتدي الملابس العسكري إلا عند دعوته رسمياً للجهات العسكرية .