142
يبقى العسكري المحال على الاستيداع أو البطالة الصحية أو البطالة التأديبية خاضعاً لقواعد الانضباط العسكري ولسائر النظم العسكرية و لا يجوز له أن يرتدي الملابس العسكري إلا عند دعوته رسمياً للجهات العسكرية .
التشريعات السورية
142
يبقى العسكري المحال على الاستيداع أو البطالة الصحية أو البطالة التأديبية خاضعاً لقواعد الانضباط العسكري ولسائر النظم العسكرية و لا يجوز له أن يرتدي الملابس العسكري إلا عند دعوته رسمياً للجهات العسكرية .