141
تكون الاختراعات والمؤلفات التي يبتكرها أو يؤلفها العسكري أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها ملكاً للدولة في الحالات الآتية : 1- إذا كان الاختراع نتيجة لتجارب رسمية . 2- إذا كان داخل نطاق واجبات وظيفته . - إذا كان للاختراع أو للمؤلفات صلة بالشؤون العسكرية وحاز على موافقة القيادة العامة فيمنح العسكري تعويضاً مالياً يقرره القائد العام .

