140
أ- لا يجوز للعسكري الذكر أو الأنثى الزواج إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للتعلميات الصادرة عن القائد العام . ب- يحظر على العسكري الذكر أو الأنثى الزواج من أجنبية أو أجنبي و لا يعتبر العربي أجنبياً ج- إذا تزوج العسكري خلافاً لحكم الفقرة السابقة يعتبر بحكم المستقيل ويعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وإذا كان قد أوفد ببعثة دراسية خارج البلاد أو داخلها أو بدورة تدريبية خارج البلاد فيلاحق بكامل التعويضات والنفقات التي تكبدتما الوزارة طوال فترة البعثة أو الدورة إذا لم يكن قد أمضى في الخدمة مثلي مدة الإيفاد بعد عودته منه.

