139
لا يجوز للعسكري الذي انتهت خدمته في القوات المسلحة أن يخدم في قوات مسلحة أجنبية ويجوز له أن يخدم في القوات مسلحة عربية بعد حصوله على إذن خاص بذلك من القائد العام . و لا يجوز له أن يرتدي الملابس العسكرية إلا في المناسبات العسكرية والوطنية التي يدعى إليها رسمياً .

