138
يحظر على العسكري بالذات أو بالوساطة : 1- أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل به . 2- أن يزاول أعمالاً تجارية من أي نوع وبوجه خاص أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته . 3- أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته . 4- أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل آخر فيها ما لم يكن مكلفاً بذلك من قبل جهة حكومية مختصة . 5- أن ضارب في البوصة . 6- أن يلعب الميسر . 7- أن يتولى بأحاديث صحيفة لوسائل الإعلام بمختلف أنواعها قبل الحصول على موافقة الجهات المختصة .

