137
لا يجوز للعسكري أن يؤدي أعمالاً للغير بمقابل أو دون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية على أنه يجوز للقيادة العامة أن تأذن له بذلك . - يجوز أن يتولى العسكري براتب أو مكافأة أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة. - يجوز للعسكري أن يتولى براتب أو مكافأة الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أ والنسب لغاية الدرجة الرابعة وفي جميع الحالات يجب فيها أو مملوكة إعلام قيادته بذلك خطياً ويحفظ الإخطار في ملف خدمته

