التشريعات السورية

136 · المادة 136

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

136

لا يجوز للعسكري أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو صورة عنها ولو كانت خاصة بعمل مكلّف به شخصياً .