التشريعات السورية

135 · المادة 135

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

135

لا يجوز للعسكري أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة ويظل الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد انفصال العسكري عن عمله .