التشريعات السورية

134 · المادة 134

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

134

يُحظر على العسكريين الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنتديات السياسية أو الدينية أو الاجتماعية غير حزب البعث العربي الاشتراكي كما يُحظر عليهم إبداء الآراء السياسية الموجهة ضد مبادئ الحزب وأهدافه ولا يجوز للعسكريين حضور حفلات هيئات التمثيل السياسية الأجنبية أو الاتصال بها و بأية هيئات أجنبية أخرى إلا بموافقة من الجهات المختصة .