التشريعات السورية

133 · المادة 133

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

133

على العسكري أن يقيم في دائرة مقر عمله ولا يجوز أن يقيم بعيداً عنها إلا لأسباب ضرورية تقرها قيادته .