التشريعات السورية

132 · المادة 132

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

132

يقُسم العسكريون عند بدء خدمتهم في القوات المسلحة يمين الإخلاص والولاء للوطن حسب الصيغة التالية : (( أُقسم بالله العظيم أن أكون خادماً وفياً للجمهورية العربية السورية أدافع عنها وأحمي علمها وأحافظ على استقلالها وسلامة أرضها وأعمل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية وأحافظ على شرفّي العسكري وأطيع رؤسائي بكل ما يتعلق بذلك براً وبحراً وجواً داخل أراضي الجمهورية وخارجها وأبذل دمي لأداء هذا الواجب والله على ما أقول شهيد .)) تحدد كيفية أداء يمين الإخلاص والجهة التي يؤدى أمامها بتعليمات تصدر عن القائد العام .