131
يجوز إيفاد العاملين في الوزارة والجهات المرتبطة بها ببعثات دراسية خارج الجمهورية ومنحهم الإجازات الدراسية براتب أو بدون راتب وتحديد قواعد انتقائهم للبعثات الدراسية والتدريبية بقرار من الوزير .
التشريعات السورية
131
يجوز إيفاد العاملين في الوزارة والجهات المرتبطة بها ببعثات دراسية خارج الجمهورية ومنحهم الإجازات الدراسية براتب أو بدون راتب وتحديد قواعد انتقائهم للبعثات الدراسية والتدريبية بقرار من الوزير .