التشريعات السورية

131 · المادة 131

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

131

يجوز إيفاد العاملين في الوزارة والجهات المرتبطة بها ببعثات دراسية خارج الجمهورية ومنحهم الإجازات الدراسية براتب أو بدون راتب وتحديد قواعد انتقائهم للبعثات الدراسية والتدريبية بقرار من الوزير .