التشريعات السورية

130 · المادة 130

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

130

يجوز منح الضابط إجازة دراسية براتب أو بغير راتب مدة لا تتجاوز خمس سنوات وتعتبر هذه الإجازة الدراسية خدمة بالقوات المسلحة وفقأً للشروط التي تحددها القيادة العامة ويتم المنح بأمر من القائد العام .