التشريعات السورية

129 · المادة 129

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

129

البعثات والإجازات الدراسية : يجوز إيفاد العسكريين ببعثات دراسية خارج الجمهورية أو داخلها من الشروط الواجب توفرها لطالب الدارسات العليا والتي تحددها وزارة التعليم العالي. - عند عدم حصول الموفد على الشهادة أو الوثيقة التي أوفد من أجلها يلاحق بالنفقات والتعويضات التي تكبدتها الوزارة عليه طوال مدة البعثة.