التشريعات السورية

128 · المادة 128

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

128

الاستيداع : يجوز إحالة الضابط على الاستيداع بناءً على طلبه لمرة أو أكثر على أن لا تتجاوز مدة الاستيداع سنة واحدة طيلة خدمته .