128
الاستيداع : يجوز إحالة الضابط على الاستيداع بناءً على طلبه لمرة أو أكثر على أن لا تتجاوز مدة الاستيداع سنة واحدة طيلة خدمته .
التشريعات السورية
128
الاستيداع : يجوز إحالة الضابط على الاستيداع بناءً على طلبه لمرة أو أكثر على أن لا تتجاوز مدة الاستيداع سنة واحدة طيلة خدمته .