127
يصدر القائد العام التعليمات التفصيلية المتضمنة بيان السلطات المخولة حق منح الإجازات وتصديقها وقواعد منحها وحالات وفقها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغائها وكافة الأمور المتعلقة بها . والتعليمات التفصيلية المتضمنة قواعد منح الإجازات المرضية للعسكريين داخل البلاد وخارجها والجهات المختصة بمنحها وسائر الأمور المتعلقة بها وكذلك القواعد المتعلقة بالإحالة على البطالة الصحية وكل ما يتعلق بها .

