126
البطالة الصحية : إذا استنفذ العسكري المدة القصوى للإجازات المحددة في المادة /123/ يُحال إلى الجهة الطبية المختصة التي تقرر : 1- إذا كانت حالته قابلة للشفاء يحال على البطالة الصحية للمدة التي تقررها هذه الجهة قابلة للتمديد إلى أن تتقرر لباقته للعودة إلى الخدمة العاملة . 2- إذا كانت حالته غير قابلة للشفاء وتؤدي إلى عدم لياقته صحياً للخدمة العاملة فيحال على المعاش لهذا السبب . - يجوز إنهاء خدمة العسكري بناء على طلبه قبل انتهاء مدة الإجازة المرضية .

