التشريعات السورية

125 · المادة 125

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

125

الإجازة الاضطرارية . يستحق العسكري إجازة لمدة أسبوع في حال زواجه أو وفاة أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أخيه أو أخته