124
إجازة الأمومة : أ. يمنح العسكري الأنثى الكامل الرتب والتعويضات مدتها : 120 يوماً عن المولود الأول . 90 يوماً عن المولود الثاني . 75 يوماً عن المولود الثالث فقط . تبدأ الإجازة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل . ب. تنزل الإجازة المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى النصف إذا توفي المولود . ج. تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة . د. يمنح العسكري الأنثى المرضع إجازة مدتها ساعة واحدة يومياً متصلة وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره . - تمنح من ترغب إجازة أمومة إضافية مدتها شهراً واحداً بدون أجر .

