123
الإجازة المرضية : أ. يمنح العسكري بقرار من الجهة الطيبة المختصة إجازة مرضية أو إجازة (نقاهة ) عقب خروجه من المستشفى ب. لا تتجاوز مدة الإجازات الممنوحة بموجب الفقرة السابقة (150) يوماً في السنة سواء كان ذلك ٌلإصابة أو مرض واحد أو أكثر وتحسب السنة ابتداء من أول إجازة مرضية حصل عليها العسكري . ج. لا تحسب مدة الإقامة في المشفى قيد العلاج من الإجازات المرضية .

