122
إجازة الحج : بمنح العسكري ولمرة واحدة طوال مدة خدمته مدتها ثلاثين يوماً بكامل الراتب والتعويضات لأداء فريضة الحج .
التشريعات السورية
122
إجازة الحج : بمنح العسكري ولمرة واحدة طوال مدة خدمته مدتها ثلاثين يوماً بكامل الراتب والتعويضات لأداء فريضة الحج .