التشريعات السورية

122 · المادة 122

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

122

إجازة الحج : بمنح العسكري ولمرة واحدة طوال مدة خدمته مدتها ثلاثين يوماً بكامل الراتب والتعويضات لأداء فريضة الحج .