التشريعات السورية

121 · المادة 121

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

121

الإجازات الاستثنائية : إذا استنفذ العسكري مدة أجازته منحه عند الضرورة بموافقة القائد العام إجازة استثنائية براتب مع كامل التعويضات لمدة لا تتجاوز شهر للضابط وخمسة عشر يوماً لبقية العسكريين .