121
الإجازات الاستثنائية : إذا استنفذ العسكري مدة أجازته منحه عند الضرورة بموافقة القائد العام إجازة استثنائية براتب مع كامل التعويضات لمدة لا تتجاوز شهر للضابط وخمسة عشر يوماً لبقية العسكريين .
التشريعات السورية
121
الإجازات الاستثنائية : إذا استنفذ العسكري مدة أجازته منحه عند الضرورة بموافقة القائد العام إجازة استثنائية براتب مع كامل التعويضات لمدة لا تتجاوز شهر للضابط وخمسة عشر يوماً لبقية العسكريين .