120
إجازة القائد : يجوز للقائد أن يمنح العسكريين إجازة لمدة لا تتجاوز العشرة أيام في السنة إذا استنفذوا مدة إجازاتهم العادية و لاتكون إجازة القائد لأكثر من خمسة أيام في المرة الواحدة ويجوز أن تمنح هذه الإجازة للعسكريين في حالة وقف الإجازات العادية - كما يحق للقائد منح العسكريين إجازات قصيرة تشجيعية لا تتجاوز /72/ ساعة في كل مرة ، ولا تدخل هذه إجازات في حساب مدد الإجازات الأخرى .

