التشريعات السورية

119 · المادة 119

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

119

يبقى راتب الإجازات المتراكمة المدفوع للمسرحين من الخدمة أو المحالين على المعاش حقاً مكتسباً لهم فيما إذا احتفظ بهم في الخدمة أو دعُيوا إليها أو أعيدوا إلى الخدمة العاملة سواءً انفصلوا عنها أم لم ينفصلوا،كما يبدأ حق هؤلاء من جديد بتراكم الإجازات من تاريخ الاحتفاظ بهم أو دعوتهم أو إعادتهم وتمنح رواتب الإجازات المتراكمة على أساس الراتب الأخير .