التشريعات السورية

118 · المادة 118

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

118

يجوز تراكم الإجازات العادية حتى خمس سنوات وذلك بمنح العسكري استحقاقه منها . ويستفيد من تنتهي خدمته بسبب لا يحرمه من المعاش أو تعويض التسريح من الرواتب والتعويضات عن مدة الإجازات المذكورة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته . - في حال وفاة العسكري يدفع استحقاقه عن تراكم الإجازات إلى عياله المعرفين في قانون معاشات العسكريين .