التشريعات السورية

117 · المادة 117

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

117

الإجازات العادية : يستحق العسكري إجازة عادية مدتها ثلاثون يوماً في السنة أما من أتم عشرين سنة في الخدمة العسكرية أو الذي أتم الخامسة والأربعين من عمره فتكون إجازاته خمسة وأربعين يوماً في السنة .