التشريعات السورية

116 · المادة 116

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

116

الإجازات : تحدد الإجازات التي تمنح للعسكريين بما يلي : 1- إجازة عادية 2- إجازة قائد 3- إجازة استثنائية 4- إجازة الحج 5- إجازة مرضية 6- إجازة اضطرارية 7- إجازة أمومة