التشريعات السورية

113 · المادة 113

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

113

يتم إيفاد العسكريين والمدنيين العاملين في الوزارة والجهات المرتبطة بها خارج أراضي الجمهورية لأي سبب كان (تعيين لوظائف) الملحقين – مهمات رسمية – بعثة دراسية – علاج – الخ … ) بأمر من القائد العام ، أما إيفاد المدنيين العاملين في الوزارة والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها ببعثات دراسية أو تدريبية إلخ … خارج الجمهورية فيتم بقرار من الوزير.