التشريعات السورية

112 · المادة 112

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

112

تحدد تعويضات انتقال العسكريين داخل البلاد وخارجها ومقاديرها وحالات منحها وكيفية دفعها وتعويضات الملحقين العسكريين ومعاونيهم والمعينين في مكاتبهم وأجور نقل المتوفين ونفقات الدفن وتعويضات انتقال المدنيين الذين يكلفون بمهام لصالح الجيش والقوات المسلحة بقرار من القائد العام .